السيد مصطفى الخميني
249
تحريرات في الأصول
موارد الخطأ فلا إرادة إلزامية ( 1 ) . وأما تفصيل مرامه ، والمناقشات المتوجهة إليه ، فتطلب من محال اخر ( 2 ) . وربما يظهر من الوالد المحقق - مد ظله - في حل المشكلة : أنه بلغ بعد ذاك وذاك إلى إنكار الأحكام الفعلية على التفسير الذي ذكره للفعلية والإنشائية هنا ( 3 ) ، وقد مر منا حوله البحث في المجلد الأول في مباحث الضد ( 4 ) ، وفي مبحث اجتماع الأمر والنهي ( 5 ) ، فراجع . والذي يتوجه إليه : أن التواتر المدعى في الأخبار الدالة على الاشتراك ( 6 ) ، لا بد وأن يكون فيما يستحق الجاهل المقصر العقاب عليه ، وأن الجاهل المقصر والقاصر والمركب والبسيط واحد ، وعلى نهج فارد ، والإنشائية المشتركة لا يستحق عليها الجاهل المقصر عقابا ، ولا عتابا ، ومثلها الشأنية . والقول بالتفصيل بين الجاهل المقصر والمركب القاصر ، من الرجم بالغيب . فتحصل : أنه على تقدير صحة تفسيره للإنشائية والفعلية ، مع أن من الأحكام قضايا مشروطة ، والشروط عنده ترجع إلى الهيئة ( 7 ) ، فتكون عنده تلك الأحكام فعلية ، مع أنها ليست فعلية حسب الاصطلاح ، إلا على القول برجوع الشرط إلى الموضوع أو المادة ( 8 ) ، أو يقال : بأن هناك ثلاثة أقسام من الأحكام ، والأمر إلى
--> 1 - كفاية الأصول : 113 ، درر الفوائد ، المحقق الخراساني : 70 - 71 . 2 - لاحظ ما تقدم في الجزء الثالث : 429 - 435 . 3 - تهذيب الأصول 2 : 68 . 4 - تقدم في الجزء الثالث : 429 - 435 . 5 - لاحظ ما تقدم في الجزء الرابع : 180 وما بعدها . 6 - العناوين : 25 - 27 . 7 - تهذيب الأصول 1 : 220 . 8 - مطارح الأنظار : 45 - 46 .